المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 7- أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) على الوجه التالي: - 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس 3- المديرون العامون في المركز. 4- المديرون في الوزارة اعضاء ب - يعيين الوزير سكرتيرا للجنة من بين موظفي الوزارة. ج- تجتمع اللجنة مرة واحد كل اسبوع او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. د- للجنة ان تستدعي خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضه عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك