الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الماده 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوز…
- المادة 3الماده 3- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة وهو المشرف على وضع سياستها وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات والتوصيات التي تقدمها اللجنة وللوزير تفويض صلاحياته او اي منه…
- المادة 4الماده 4- أ - يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشره أمامه عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى وللوزير تعيين مساعد…
- المادة 5الماده 5- أ - تتكون الوزارة من المديريات التالية: - 1- مديرية الوعظ والارشاد 2- مديرية الادارة 3-مديرية الشؤون المالية 4-مديرية الاملاك الوقفية 5- مديرية المسجد الاقصى 6-…
- المادة 6الماده 6- للوزير بتنسيب من الوكيل: - أ - احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في …
- المادة 7الماده 7- أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) على الوجه التالي: - 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس 3- المديرون العامون في المركز. 4- ال…
- المادة 8الماده 8- تناط باللجنة المهام التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة: أ - دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤولياتها وسبل تمويلها وتنفيذها. ب- …
- المادة 9الماده 9- أ - يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء ) يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- قاضى القضاة رئيساً 2- المفتي العام نائبا للرئيس 3- عميد كلية الشريعة في الجامعة …
- المادة 10الماده 10- أ - يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويشترط فيه ان يكون قد امضى على حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية خمسة عش…
- المادة 11الماده 11- أ - يعين في مركز كل محافظة او لواء مفت من حملة الشهادات الشرعية الجامعية يتم اختياره بعد اجتياز مسابقة يجريها مجلس الافتاء وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بنا…
- المادة 12الماده 12- للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام والشعب التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات …
- المادة 13الماده 13- يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (51) لسنة 1971 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذ…