الأنظمة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الماده 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوز…
  3. المادة 3الماده 3- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة وهو المشرف على وضع سياستها وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات والتوصيات التي تقدمها اللجنة وللوزير تفويض صلاحياته او اي منه…
  4. المادة 4الماده 4- أ - يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشره أمامه عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى وللوزير تعيين مساعد…
  5. المادة 5الماده 5- أ - تتكون الوزارة من المديريات التالية: - 1- مديرية الوعظ والارشاد 2- مديرية الادارة 3-مديرية الشؤون المالية 4-مديرية الاملاك الوقفية 5- مديرية المسجد الاقصى 6-…
  6. المادة 6الماده 6- للوزير بتنسيب من الوكيل: - أ - احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في …
  7. المادة 7الماده 7- أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) على الوجه التالي: - 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس 3- المديرون العامون في المركز. 4- ال…
  8. المادة 8الماده 8- تناط باللجنة المهام التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة: أ - دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤولياتها وسبل تمويلها وتنفيذها. ب- …
  9. المادة 9الماده 9- أ - يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء ) يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- قاضى القضاة رئيساً 2- المفتي العام نائبا للرئيس 3- عميد كلية الشريعة في الجامعة …
  10. المادة 10الماده 10- أ - يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويشترط فيه ان يكون قد امضى على حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية خمسة عش…
  11. المادة 11الماده 11- أ - يعين في مركز كل محافظة او لواء مفت من حملة الشهادات الشرعية الجامعية يتم اختياره بعد اجتياز مسابقة يجريها مجلس الافتاء وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بنا…
  12. المادة 12الماده 12- للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام والشعب التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات …
  13. المادة 13الماده 13- يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (51) لسنة 1971 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذ…