المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 12- للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام والشعب التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية وتوزيع الاختصاصات وال

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك