المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 11- أ - يعين في مركز كل محافظة او لواء مفت من حملة الشهادات الشرعية الجامعية يتم اختياره بعد اجتياز مسابقة يجريها مجلس الافتاء وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء. ب- يختص المفتي باصدار الفتوى الشرعية في المركز الذي عين فيه دون أي اجر او مقابل آخر مهما كان نوعه وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي التي لا يتعدى حكم الفتوى التي يصدرها أي شخص آخر وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام. ج - يلتزم المفتي العام والمفتون بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك