المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها . ب-مهام مساعدي الأمين العام ومديري الوحدات والمديريات ورؤساء الأقسام والشعب. ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام والشعب في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة