الأنظمة

نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة المياه والري . الوزير:وزير المياه والري . …
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه وقانون تطوير وادي الأردن :- أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها ، كما تتولى المسؤولية…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الأمين العام . ب-مساعدي الأمين العام . ج-المديريات التالية :- 1-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . 2-مديرية الطلب على المياه . …
  5. المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- مدير مكتب الوزير. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه. ب- …
  6. المادة 6ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي كل من :- أ-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . ب-مديرية الطلب على المياه . ج-مديرية الخطة الاستثمارية . د- مديرية التمويل…
  7. المادة 7ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :- أ-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه . ب-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية. ج-مديرية البيئة والتغير المناخي .…
  8. المادة 8ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من :- أ-مديرية الشؤون الإدارية . ب- مديرية الشؤون المالية . ج- مديرية التطوير المؤسسي والتميز. د- وحدة الاتصالات وتك…
  9. المادة 9للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخا…
  10. المادة 10مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية :- أ-للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي …
  11. المادة 11يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها . ب-مهام مساع…
  12. المادة 12يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري رقم (54) لسنة 1992 .