الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة المياه والري . الوزير:وزير المياه والري . …
- المادة 3مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه وقانون تطوير وادي الأردن :- أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها ، كما تتولى المسؤولية…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الأمين العام . ب-مساعدي الأمين العام . ج-المديريات التالية :- 1-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . 2-مديرية الطلب على المياه . …
- المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- مدير مكتب الوزير. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه. ب- …
- المادة 6ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي كل من :- أ-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . ب-مديرية الطلب على المياه . ج-مديرية الخطة الاستثمارية . د- مديرية التمويل…
- المادة 7ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :- أ-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه . ب-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية. ج-مديرية البيئة والتغير المناخي .…
- المادة 8ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من :- أ-مديرية الشؤون الإدارية . ب- مديرية الشؤون المالية . ج- مديرية التطوير المؤسسي والتميز. د- وحدة الاتصالات وتك…
- المادة 9للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخا…
- المادة 10مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية :- أ-للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي …
- المادة 11يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها . ب-مهام مساع…
- المادة 12يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري رقم (54) لسنة 1992 .