المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي كل من :- أ-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . ب-مديرية الطلب على المياه . ج-مديرية الخطة الاستثمارية . د- مديرية التمويل والتعاون الدولي . ه- وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية . و- وحدة الدراسات الاقتصادية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة