المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي كل من :-
أ-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي .
ب-مديرية الطلب على المياه .
ج-مديرية الخطة الاستثمارية .
د- مديرية التمويل والتعاون الدولي .
ه- وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية .
و- وحدة الدراسات الاقتصادية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026