المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1- الأمين العام .
2- مدير مكتب الوزير.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية .
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من :-
1-مساعدي الأمين العام .
2- مدير وحدة الشؤون القانونية .
3- مدير وحدة التوعية والإعلام.
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026