المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الأمين العام . ب-مساعدي الأمين العام . ج-المديريات التالية :- 1-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . 2-مديرية الطلب على المياه . 3-مديرية الخطة الاستثمارية . 4-مديرية التمويل والتعاون الدولي . 5-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه. 6-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية. 7-مديرية البيئة والتغير المناخي . 8-مديرية الشؤون الإدارية . 9-مديرية الشؤون المالية. 10-مديرية التطوير المؤسسي والتميز. د -الوحدات التالية:- 1-وحدة الرقابة الداخلية . 2-وحدة الشؤون القانونية . 3-وحدة التوعية والإعلام . 4-وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية . 5-وحدة الدراسات الاقتصادية. 6-وحدة تنظيم مصادر المياه. 7-وحدة مراقبة الآبار الجوفية . 8-وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ه- مكتب الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة