المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :- أ-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه . ب-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية. ج-مديرية البيئة والتغير المناخي . د-وحدة تنظيم مصادر المياه . ه- وحدة مراقبة الآبار الجوفية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة