المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :-
أ-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه .
ب-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية.
ج-مديرية البيئة والتغير المناخي .
د-وحدة تنظيم مصادر المياه .
ه- وحدة مراقبة الآبار الجوفية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026