المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003

يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :- أ- الوزير. ب- الأمين العام . ج- مساعد الأمين العام. د- إدارة الارصاد الجوية وتتكون مما يلي :- 1- مديرية التنبؤات الجوية . 2- مديرية محطات الرصد الجوي. 3- مديرية المناخ . 4- مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية . ه- المديريات التالية :- 1. مديرية سلامة النقل والبيئة . 2- مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل . 3- مديرية متابعة وتقييم النقل. 4- مديرية التخطيط والدراسات . 5. مديرية تكنولوجيا المعلومات . 6- مديرية الشؤون المالية. 7- مديرية الشؤون الادارية. 8- مديرية الشؤون القانونية. 9- مديرية التطوير المؤسسي والموارد البشرية . 10- مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها. 11- مديرية ادارة مشاريع المطارات. 12- مديرية إدارة شبكة السكك الحديدية الوطنية. و- الوحدات التالية :- 1- وحدة الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة . 2- وحدة التحقيق في حوادث النقل. 3- وحدة الرقابة الداخلية . 4- وحدة الاعلام والاتصال. 5- وحدة الجودة. ز- مكتب الوزير. ح- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة