المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الامين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة التحقيق في حوادث النقل. 4- وحدة الاعلام والاتصال. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- إدارة الأرصاد الجوية . 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 4- وحدة الامانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة . 5- وحدة الجودة. 6. مكتب الأمين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة