المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- مساعد الأمين العام .
3- مدير إدارة الأرصاد الجوية .
2- مديري المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام .
3- مديري ورؤساء الوحدات .
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية:-
1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها.
2- اسس التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات ذات العلاقة بشؤون النقل.
3- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة.
4- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة.
5- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
6- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026