المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995

يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الوكالة وعن القيام بالمهام المنوطة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة