المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995
أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية:
1- مديرية الاخبار.
2- مديرية التحرير.
3- مديرية العلاقات الخارجية.
4- مديرية الشؤون الفنية.
5- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية المدير العام احداث اي مديرية في الوكالة او الغاء اي منها او دمجها بغيرها وفق ما تقتضيه مصلحة وطبيعة العمل.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أحداث الاقسام والوحدات وله الغاء اي منها او دمجها بغيرها.
د- يرتبط مديرو المديريات بالمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026