المادة 1 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025
- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025) ويُ عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026