المادة 2 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني
- :المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك المجلس:. مجلس الوزراء التنظيم الجيد:عداد وتطوير السياسات والتشريعات وتقييمهاإ وفق منهج يعتمد الشفافية، ومدعم بالأدلة، يأخذ بالاعتبار آراء المواطنين وأصحاب المصلحة؛ بهدف تحقيق الأهداف والفوائد المرجوة منها بأقل .تكلفة ممكنة الدائرة:أي وزارة أو دائرة او هيئة او مجلس او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او أي جهة يقرر مجلس الوزراء .خضوعها لأحكام هذا النظام الوحدة:الوحدة التنظيمية المعنية بالتنظيم الجيد وتقييم .الأثر المنشأة في رئاسة الوزراء التشريعات:.القوانين والأنظمة السياسات:المبادئ والتوجهات العامة والتعليمات والقرارات .التنظيمية الدليل:الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر المقر .من المجلس الفئة:الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يؤثرون المستهدفةويتأثرون او يرتبطون بعلاقة مُباشرة أو غير مُباشرة .بالتشريعات او السياسات المُ راد إصدارها أو تعديلها التشاور:استطلاع آراء الفئة المستهدفة عن تشريعات معينة العامأو سياسات خلال مراحل إعداد دراسات تقييم الأثر .لغايات إشراكهم في إعدادها وتطويرها الاستشارة:استطلاع آراء الفئة المستهدفة عن التشريعات الإلكترونيةأو السياسات المُ راد إصدارها أو تعديلها من خلال قنوات حكومية معتمدة للمشاركة الإلكترونية .لغايات إشراكهم في إعدادها وتطويرها تقييم الأثر:دراسة وتحليل أثر التشريعات والسياسات من خلال قياس الفوائد والتكاليف والآثار المترتبة عليها والتشاور مع أصحاب العلاقة والخبراء وتقييم .الخيارات التنظيمية وتحديد أكثرها كفاءة وفاعلية تقييم الأثر:تقييم أثر التشريعات والسياسات المراد إصدارها المسبقاو تعديلها ويشمل التقييم المسبق الأساسي .والتقييم المسبق المعمق التقييم:تقييم عام يتوفر فيه الحد الأدنى المطلوب من المسبقالتحليل النوعي، ويتم فيه تقييم الآثار المترتبة الأساسيعلى تطبيق خيار تنظيمي واحد فقط ويتم التعبير عن الآثار المتوقعة من الناحية النوعية .فقط التقييم:تقييم تفصيلي لأكثر من خيار تنظيمي يتضمن المسبقتفصيل هذه الخيارات من حيث تحديد الكلف المعمقوالمنافع الاجتماعية والاقتصادية لكل خيار .والمخاطر المرتبطة بكل منها تقييم الأثر:تقييم أثر التشريعات والسياسات من خلال مراجعة اللاحقودراسة مدى ملاءمتها وفعاليتها وكفاءتها بعد .مرور مدة زمنية على تطبيقها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026