المادة 1 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
الملحق (1)
جدول (أ)
الجدول ( أ )
المعرشات وإنشاءات التظليل ومواقف السياارات المسقوفة بالمتر المربع القبو والسدة بالمتر المربع طابق الطيارة بالمتر المربع حوض السباحة بالمتر المكعب السور بالمتر الطولي المساحة بالمتر المربع بما في ذلك التسوية والمبنى الفرعي وبئر الماء والطابق المسروق وغرفة السطح تصنيف مشروع الإعمار دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس
- 300 - 400 2 400 5 - -200 - 600 السكني
1 - 1 - - - 7 500 -500 1 750 التجاري والمعرض والمكاتب
1 - - - - - 7 500 - 250 1 250 الصناعي والحرفي
1 250 1 - - - 7 500 - 250 1 750 المستودعات والتخزين
1 - - 500 - - 2 500 - 300 1 500 السياحي والترفيهي بما فيها الفنادق والنزل
- 400 - 400 - - 5 - - 200 - 600 مباني الإدارة للمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة
- 200 - 200 - -1 - - 200 - 300 المرافق العامة والخدمات الاجتماعية
ا- - - - - - - - - - - -لاستعمالات المتعددة **
ا - - - - - - - - - - - -لنشآت الصناعية والبحرية والني التحتية والمرافق المختلفة (غير المباني ) ***
- 200 - 400 - - - - 200 - 400 المنشآت الزراعية والحظائر * يعني تصنيف مشروع الاعمار استعمال مشروع الاعمار المطلوب ترخيصه بغض النظر عن فئة استعمال منطقة التنظيم التي يقع فيها المشروع شريطة ان تكون اقامة المشروع متاحة ضمن هذه المنطقة بموجب احكام النظام ، ويحدد المجلس بموجب تعليمات خاصة انواع المشاريع التي تقع ضمن هذه الفئة 0 ** تستوفى الرسوم عن كل طابق باعتماد الاستعمال الاكبر مساحة لكل طابق على حده وتستو في الرسوم الاخرى حسب اعلى رسم مقرر لاي من استعمالات المشروع 0 *** تحدد رسوم ترخيص المنشات بمقدار 1% من القيمة الاولية لعطاء تنفيذ المنشاة ولاول (10) ملايين دينار وتزداد بعد ذلك بمقدار نصف بالمائة لاي مبلغ يزيد على ذلك ويحدد المجلس بموجب تعليمات خاصة انواع المنشات التي تقع ضمن هذه الفئة .
الجدول (ب)
الجدول ( ب )
التجاوز على النسبة المئوية للمعرشات وإنشاءات التظليل بالمتر المربع التجاوز على متطلبات مواقف السيارات لكل موقف التجاوز على حجم المبنى بالمتر المكعب التجاوز على النسبة الطابقية للمبنى بالمتر المربع التجاوز على النسبة المئوية للمبنى بالمتر المربع التجاوز على الارتداد بالمتر المربع تصنيف مشروع الإعمار دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس
10 - 500 - 4 - 3 - 5 -10 - السكني
20 - 500 - 8 - 10 - 10 - 20 - التجاري
16 - 500 - 6 -8 - 8 - 16 - الصناعي والحرفي
16 - 500 - 6 - 8 - 8 - 16 - المستودعات والتخزين
16 - 500 - 6 - 8 - 8 - 16 - السياحي والترفيهي بما فيها الفنادق
20 - 500 - 8 - 10 - 10 -20- المؤسسات الرسمية والدوائر الحومية والمؤسسات الخاصة
10 - 500 - 4 - 3 - 5 - 10 -المرافق العامة والخدمات الاجتماعية
20- 500 - 8 - 10 - 10 - 20 - الاستعمالات المتعددة
10 - 500 - 8 - 10 - 10 - 20 - النشآت الصناعية والبحرية والني التحتية والمرافق المختلفة (غير المباني )
10 - المنشآت الزراعية والحظائر
الملحق (2)
يتم حساب رسوم رسم التجاوزات على احكام الاعمار لاي مشروع اعمار يقام بعد نفاذ احكام هذا النظام وفق المعادلات التالية:
1- يتم اعتماد سعر الارض عاملا ثابتا في معادلات حساب رسوم التجاوز , بحيث يحسب سعر الارض على اساس قيمة المتر المربع الواحد بتاريخ تقديم طلب الحصول على رخصة الاعمار أو بتاريخ علم الجهة المرخصة بوقوع المخالفة ، أيهما أسبق 0
2-يحسب رسم التجاوز على الارتداد بناتج ضرب مقدار التجاوز الفعلي على الارتداد (محسوبا بالمتر المربع) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه، ووفق المعادلة التالية:
. رسم التجاوز على الارتداد= المقدار الفعلي للتجاوز على الارتداد (بالمتر المربع) X سعر الأرض 0
3-يحسب رسم التجاوز على النسبة المئوية للمبنى بناتج ضرب مقدار التجاوز الفعلي على النسبة المئوية (محسوبا بالمتر المربع) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه، ووفق المعادلة التالية:
. رسم التجاوز على النسبة المئوية= المقدار الفعلي للتجاوز على النسبة المئوية (بالمتر المربع) X سعر الأرض
4-يحسب رسم التجاوز على النسبة الطابقية للمبنى بناتج ضرب المساحة الفعلية للتجاوز في جميع طوابق المبنى (محسوبا بالمتر المربع ) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه ، ووفق المعادلة التالية:
. رسم التجاوز على النسبة الطابقية للمبنى= المساحة الفعلية للتجاوز في جميع طوابق المبنى (بالمتر المربع ) X سعر الأرض
5-يحسب رسم التجاوز على حجم المبنى بناتج ضرب التجاوز الفعلي على الحجم المتاح بموجب أحكام البناء (محسوبا بالمتر المكعب) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه، مقسوماً على (3) ووفق المعادلة التالية:
. رسم التجاوز على حجم المبنى = التجاوز الفعلي على الحجم (بالمتر المكعب) X سعر الأرض
6-يتم حساب رسوم التجاوز لاي مشروع اعمار كل على حدة ثم يتم جمعها كرسم واحد حسب مقتضى الحال.
7- بالنسبة لمواقف السيارات، تحسب الرسوم لكل موقف سيارة مطلوب وفق أحكام هذا النظام ولم يتم توفيره بواقع (25) متراً مربعاً مضروبا في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026