المادة 17 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- لا تحتسب المساحات المخصصة لخدمة المبنى مثل مواقف السيارات وغرف الميكانيك والبويلرات ضمن المساحات الإجمالية الخاضعة لاحتساب مواقف السيارات. ب- 1- لا يجوز فتح أكثر من منفذ واحد لدخول وخروج السيارات في ارض المشروع التي يقل طول واجهتها الأمامية عن (50) متراً ، ومنفذين لارض المشروع التي تزيد واجهتها على ذلك. 2-يجب أن تكون المنافذ المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أبعد ما يمكن عن أي تقاطع للشوارع. 3-لا يجوز فتح أي منفذ على ممر المشاة أو على الأماكن المخصصة للمواقف العامة أو المنفعة العامة إلا بموافقة الجهة المرخصة إذا توافرت المبررات الفنية لذلك. ج- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مواقف خاصة للسيارات في حال عدم إمكانية دوران السيارات مما يمنع خروجها من الموقف بالدفع الأمامي إذا كانت هناك صعوبات فنية تمنع ذلك أو لصغر مساحة أرض المشروع، ويشترط في جميع الاحوال أن لا يزيد عدد السيارات في الموقف على أربع سيارات وأن لا يستغل الارتداد الأمامي للمبنى بشكل يمنع إمكانية خروج السيارات من الموقف. د- 1- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مواقف سطحية للسيارات ضمن ارتدادات المبنى في المناطق السكنية باستثناء الارتداد الأمامي وفقا لأحكام هذا النظام شريطة تأمين سهولة وحرية حركة الدخول والخروج والوقوف لجميع السيارات ضمن هذه المواقف. 2-يجوز في مناطق الصناعات والمستودعات والمعارض التجارية استخدام الارتدادات الأمامية فيها مواقف سطحية ووفقاً للاحكام التفصيلية المعتمدة لها. ه- يجب ان تتوافر في المواقف الداخلية ما يلي:- 1-الإضاءة والتهوية الطبيعية للمواقف الداخلية وإن تعذر ذلك فيجب توافر إضاءة كهربائية مع نظام تهوية صناعية فعال وفقا للمواصفات التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 2- التمديدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 3- علامات أرضية ومرورية لبيان المداخل والمخارج وحركة السير داخل الموقف ووضع مرايا عاكسة في الأماكن التي لا تتوافر فيها مساحات رؤية كافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك