المادة 18 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا حالت الامكانات الفنية والانشائية دون توفير العدد المحدد من مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود أرض المشروع وفق أحكام هذا النظام فيجوز للجهة المرخصة ان ترخص المبنى بعد دفع رسوم بدل مواقف السيارات وفقا للبند (7) من الملحق رقم (2) من هذا النظام. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا النظام، تستثنى المباني التي ليس لها اتصال بالطريق العام إلا من خلال ممر مشاة عام أو درج عام من توفير مواقف للسيارات. ج- تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المباني السكنية التي لا يزيد عدد الشقق فيها على أربع، وفي حالة زيادة عدد الشقق على ذلك فلا يجوز ترخيص المبنى إلا إذا قام المالك بتوفير مواقف سيارات وفق احكام هذا النظام تغطي عدد الشقق الإضافية ، وعلى أن يدفع رسوم المواقف المقررة للأربع شقق الأولى والمنصوص عليها في الجدول (ب) من الملحق رقم (1) بالنسبة لمشاريع الإعمار القائمة غير المرخصة ، أو الرسوم المحسوبة وفق الملحق رقم (2) من هذا النظام بالنسبة لمشاريع الإعمار الجديدة، حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك