المادة 23 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- يلتزم المالك في منطقة التنظيم وقبل حصوله على إذن الإشغال بإنشاء وتعبيد الرصيف الملاصق أو المحاذي لعقاره للمرة الأولى على نفقته الخاصة وذلك على أساس طول واجهة عقاره، ولهذه الغاية يحدد، بقرار من المجلس، عرض الرصيف وأبعاده وأقيسته وأشكاله والمواد التي يمكن أن يعبد منها والمدة التي يتوجب إنجاز العمل خلالها. ب- للمجلس أن يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق أو المحاذي له بموجب إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بإنشاء رصيف أمام عقاره وعلى نفقته الخاصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان. ج- إذا لم يقم المالك بتنفيذ التزامه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، او توقف عن التنفيذ بعد البدء به لمدة تجاوزت أربعة عشر يوما أو إذا تعذر إنجازه خلال المدة التي يحددها المجلس أو أنجزها خلافاً للمواصفات المحددة من الجهة المنظمة، فتقوم السلطة بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك مضافاً إليها ما نسبته (25%) نفقات إدارية. د- لا يجوز إشغال الأرصفة التي يقل عرضها عن ثلاثة امتار لأي سبب من الأسباب، ويصدر المجلس تعليمات خاصة باشغال الأرصفة مؤقتاً في مناطق الاستعمالات المختلفة ،وعلى ان تتضمن هذه التعليمات أقصى عرض يمكن إشغاله من الرصيف وأدنى حد يتوجب تركه متاحا للمشاة وبدل خدمات استعمال الأرصفة لفئات الاستعمال المختلفة وطرق تسديدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك