المادة 24 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- يتوجب على المهندس عند وضع مخططات الترخيص ما يلي:-
1-المحافظة على الأشجار الموجودة في أرض المشروع.
2- بيان الأشجار الكبيرة القائمة على أرض المشروع على مخططات الترخيص.
3- بيان الأشجار التي ستبقى في ارض المشروع او التي يمكن نقلها بصورة سليمة.
ب-يجوز للمجلس بناء على توصية الجهة المرخصة تخفيف أو تعديل أحكام الإعمار لبعض المباني إذا كان ذلك يساعد على المحافظة على أشجار ذات أهمية خاصة.
ج-1- لا يجوز إزالة أي شجرة من ارض المشروع إذا كان محيطها يبلغ (300) ملم متر فأكثر دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المرخصة.
2-اذا تمت ازالة شجرة من ارض المشروع فيجب زرع شجرة ذات خصائص مماثلة من حيث النوع والصنف بدلاً منها.
د-يجب غرس ما لا يقل عن (10%) من مساحة أرض المشروع التي يتم ترخيص وإنشاء مبان عليها 0
ه- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها نوع الاشجار ومواصفات غرسها على الأرصفة لكل شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026