المادة 24 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- يتوجب على المهندس عند وضع مخططات الترخيص ما يلي:- 1-المحافظة على الأشجار الموجودة في أرض المشروع. 2- بيان الأشجار الكبيرة القائمة على أرض المشروع على مخططات الترخيص. 3- بيان الأشجار التي ستبقى في ارض المشروع او التي يمكن نقلها بصورة سليمة. ب-يجوز للمجلس بناء على توصية الجهة المرخصة تخفيف أو تعديل أحكام الإعمار لبعض المباني إذا كان ذلك يساعد على المحافظة على أشجار ذات أهمية خاصة. ج-1- لا يجوز إزالة أي شجرة من ارض المشروع إذا كان محيطها يبلغ (300) ملم متر فأكثر دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المرخصة. 2-اذا تمت ازالة شجرة من ارض المشروع فيجب زرع شجرة ذات خصائص مماثلة من حيث النوع والصنف بدلاً منها. د-يجب غرس ما لا يقل عن (10%) من مساحة أرض المشروع التي يتم ترخيص وإنشاء مبان عليها 0 ه- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها نوع الاشجار ومواصفات غرسها على الأرصفة لكل شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك