المادة 25 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان تاريخية أو أثرية أو ذات طابع عمراني تراثي والتي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية سواء كانت داخل المواقع المحددة على المخططات التنظيمية أو خارجها إلا بموافقة من الجهة المرخصة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ب- على المالك أو المهندس أو المقاول ، حسب مقتضى الحال ، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فورا وإخطار السلطة عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في المواقع التي تجري فيها أعمال إعمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026