المادة 37 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
تستوفي السلطة الرسوم وبدل الخدمات التالية:-
أ- رسم طلب المباشرة في مشروع الإعمار:-
1-(10) دنانير عن المشروع العادي و(50) ديناراً عن المشروع الخاص.
2-(300) دينار إذا تم تقديم الطلب بعد المباشرة في أعمال البناء.
ب- 1- (15) ديناراً عن أول (1000) متر مربع من أرض المشروع رسم تثبيت حدود قطعة الأرض والاستقامات.
2- يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة (5) دنانير عن كل (1000) متر مربع يزيد على ذلك أو أي جزء منه، على أن لا يتجاوز الرسم المستوفى في جميع الأحوال (5000) دينار.
ج- الرسوم المنصوص عليها في الملحقين (1) و(2) من هذا النظام لترخيص الإعمار للمباني الجديدة والقائمة شاملة الرسوم الإضافية والتجاوزات وعلى أن يحسب الجزء من المتر المربع أو المكعب مترا مربعا أو مكعبا لغايات احتساب الرسوم.
د- (10) دنانير عن كل (200) متر مربع من مساحة المبنى أو أي جزء منها رسم إذن اشغال.
ه- (10) دنانير عن كل قطعة أرض بدل المصادقة على مشروع تقسيمات الأراضي.
و - (15) ديناراً عن كل وحدة أو شقة بدل المصادقة على إفراز الأبنية والشقق.
ز- (300) دينار لترخيص كل مصعد وتستوفى لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026