المادة 38 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ - إذا لم تستوف السدد أو الأقبية الشروط الواردة في هذا النظام فتحسب الرسوم لمساحة السدة أو القبو وفقاً للمعادلات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ب-1- تستوفى رسوم تجاوزات النسبة الطابقية في المناطق التي لم تحدد لها هذه النسبة باحتساب النسبة الطابقية المسموح بها على أساس النسبة المئوية السطحية للمبنى وعدد الطوابق وفقاً لأحكام الإعمار التفصيلية المعتمدة لتلك المنطقة. 2- تستوفى رسوم تجاوزات الحجم باحتساب الحجم المسموح به على أساس النسبة المئوية السطحية للمبنى والارتفاع وفقاً لأحكام الإعمار التفصيلية المعتمدة في المنطقة التي يقع بها المبنى. ج- تستوفى الرسوم عن مساحة بيت الدرج أو الدرج الخارجي مع مساحة كل طابق أو عقدة بما في ذلك غرفة السطح إلا إذا كان هناك تصميم خاص يحتاج إلى عقدات إضافية. د- تستوفى الرسوم عن السقف العلوي للمنور ولمرة واحدة. ه- تستوفى الرسوم عن مساحة فتحة المصعد مع مساحة كل طابق أو عقدة بما في ذلك غرفة السطح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك