المادة 46 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

على المالك تعيين مهندس للإشراف على عملية الإعمار وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة ، وعلى المهندس والمالك والمقاول الالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك