المادة 47 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

للسلطة وضع الترتيبات اللازمة وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة وخاصة نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والدفاع المدني وأي جهة معنية بتزويد البنية التحتية والخدمات في المنطقة بهدف تسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات وقرارات المجلس الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك