المادة 6 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- تحدد الارتفاعات المسموح بها في جميع مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصيلي عند إعداد المخططات الخاصة بكل منها، ويراعى في تحديد هذه الارتفاعات توفير الانسجام في الارتفاعات ضمن منطقة التقسيم التنظيمي وإضفاء طابع حضاري مناسب لمنطقة التنظيم بشكل عام. ب- تحدد الارتفاعات المسموح بها في كل منطقة تقسيم تنظيمي بالأمتار إلا إذا كانت محددة مسبقاً بعدد الطوابق في المناطق التي تم تطويرها قبل نفاذ احكام هذا النظام فيعمل بها لحين إجراء أي تعديل عليها يقرره المجلس على أن يعاد احتسابها وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ج- بعد نفاذ أحكام هذا النظام، تعتمد الأمتار لحساب الارتفاع بدلاً من عدد الطوابق على أن يكون الارتفاع على النحو التالي: 1- (27) متراً حداً اعلى لجميع مباني منطقة التنظيم على أن تحدد الارتفاعات المسموح بها فعلا لكل منطقة تنظيم تفصيلي في المخططات التفصيلية الخاصة بها شريطة عدم تجاوز هذا الحد. 2- (6) أمتار لارتفاع الطابق الأرضي في المباني التجارية والمعارض والفنادق ويشمل هذا الارتفاع السدد والطوابق المسروقة وسماكة العقدة ، و(3.5) متراً لارتفاع الطوابق العلوية في هذه المباني بما في ذلك سماكة العقدة. 3- (3.5) متراً لارتفاع أي طابق بما في ذلك سماكة عقدة المبنى. د- يجوز للجهة المرخصة بموافقة المجلس وفي حالات خاصة ومبررة تحديد ارتفاع الطوابق في ترخيص المبنى للاستعمال الخاص خلافا لما هو منصوص عليه في البندين (2) و (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة. ه-1- يقاس ارتفاع المبنى من متوسط منسوب الرصيف، وفي حال وقوع أرض المشروع على أكثر من شارع، يحسب الارتفاع من متوسط منسوب الرصيف الواقع على الشارع ذي المنسوب الاعلى. 2- إذا كان للمبنى سقف منحدر فيحسب الارتفاع من متوسط منتصف الانحدار (السطح المائل). 3- يحدد ارتفاع منسوب بلاط الطابق الأرضي او انخفاضه عن منسوب الرصيف بموجب أحكام الإعمار التفصيلية حسب موقع مشروع الإعمار وغاية استعماله ، ويجوز في المناطق السكنية أن يكون ارتفاع أرضية الطابق الأرضي (1.25) مترا من متوسط منسوب الرصيف حداً اعلى دون أن يحسب ذلك ضمن الارتفاع المسموح. و- لا يجوز إقامة غرفة السطح إلا لأغراض خدمة المبنى، ولا يجوز استعمالها لأغراض السكن كما لا يجوز أن تزيد مساحتها على (10 %) من مسطح الطابق الذي تبنى فوقه على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال (25) مترا مربعا. ز- لا يجوز أن يزيد ارتفاع غرفة السطح على (2.5) مترا بما في ذلك سماكة العقدة ولا يحسب ارتفاع هذه الغرفة ضمن الارتفاع المسموح به للمبنى وإن تجاوز ارتفاعها الحد المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة. ح- 1- لا يجوز إقامة طابق الطيارة على سطح الطابق الأخير لأي مبنى إلا إذا سمح بذلك وفقاً للمخططات التنظيمية التفصيلية والأحكام التنظيمية التفصيلية الخاصة بها 0 2- يجب أن تكون مساحة طابق الطيارة أصغر من الطابق الأخير على ان تحدد هذه المساحة بموجب أحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بمنطقة التنظيم التفصيلي التي يقع فيها المبنى على أن تحسب ضمن المساحة الطابقية للمبنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك