المادة 7 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الجهة المنظمة ولأسباب مبررة، تحديد بعض المواقع التي يمكن إقامة أبنية فيها بارتفاعات تتجاوز الحد الأعلى المسموح به في منطقة التنظيم.
ب- تحدد الأجزاء في المباني والمنشآت التي يصرح لها بتجاوز الارتفاعات المحددة على النحو التالي:-
1- العناصر الزخرفية بما في ذلك المآذن والقباب والأبراج.
2- المداخن ووسائل تصريف الدخان وخزانات المياه وآبار المصاعد واي درج وهوائيات الراديو والتلفزيون وأبراج التبريد والمظلات والمعرشات وانشاءات التظليل ومهابط الطائرات العمودية وأجزاء من تصوينة السطح.
3- اللافتات الإعلانية المقامة وفقا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
ج- لا يجوز تجاوز الارتفاعات للاجزاء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا بتوافر الشروط التالية:-
1- عدم استغلال أي جزء من المباني والمنشآت التي تم السماح لها بتجاوز الارتفاع الا للغاية التي تم ذلك من أجلها.
2- عدم تجاوز الارتفاع الحد اللازم لأداء الغاية المقصودة منه وذلك وفقا لما تقرره الجهة المرخصة وأن لا يشكل ذلك اضرارا للجوار أو تشويها للمنظر العام او خطراً على حركة الطيران.
3- عدم تعارض الارتفاع مع متطلبات الطابع المعماري المعتمد بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.
4- تضمين مخططات الترخيص المعالجات الهندسية والمعمارية لتلك الاجزاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026