المادة 3 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026
لغايات هذا النظام يقصد بالجهات المعنية ما يلي:
أ- وزارة التربية والتعليم.
ب- وزارة الصحة.
ج- وزارة العمل.
د- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ه- وزارة الشباب.
و- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ز- مؤسسة التدريب المهني.
ح - أي جهة أخرى يحددها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026