المادة 4 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026
أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتبر الطفل المحتضن منتفعاً إذا كان عمره من (16) إلى (18) عاماً، ويعتبر خريجاً إذا أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الأحداث الخاضعون لأحكام نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم (67) لسنة 2016 والذين كانوا منتفعين من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026