المادة 5 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026
أ- يستفيد الخريج من خدمات الرعاية اللاحقة حتى بلوغه سن السادسة والعشرين.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حالات استثنائية ومبررة يجوز تمديد مدة الرعاية اللاحقة للخريج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة، كما يجوز شمول حالات أخرى في خدمات الرعاية اللاحقة لم تستفد من الخدمات مباشرة بعد خروجها من دار الإيواء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026