المادة 17 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يتم تفريغ الحمولات في الاماكن المخصصة من قبل السلطة ولا يسمح بتفريغ هذه الحمولات او انتقالها من وسيلة نقل الى اخرى الا تحت رقابة الضابطة الجمركية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026