المادة 18 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة الى حين تسلم البضائع من قبل الشخص المفوض بتسلمها او تسليمها لمنطقة التخزين وفق احكام هذا النظام.
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها نسب التسامح في البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسب النقص الجزئي الناتج عن عوامل طبيعية او ضعف الاغلفة والذي يؤدي الى انسياب محتوياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026