المادة 19 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- في حال وجود نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة يتجاوز نسبة التسامح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام فعلى ربان السفينة او وكيلها ان يبرر هذا النقص من خلال الوثائق التي تثبت بان النقص وقع قبل وصول السفينة الى المياه الاقليمية. ب- اذا تعذر تقديم هذه المستندات وفق احكام قانون الجمارك تعتبر البضائع الناقصة بانها ادخلت للمنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة ويتم تبليغ دائرة الجمارك بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك