المادة 20 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تنتقل البضائع الداخلة الى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين إصدار إذن تسليم بخصوصها وبدء إجراءات إدخالها أو عبورها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات النافذة في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026