المادة 34 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تتم معاملة أي تفاوت في مخزون المؤسسة الملزمة بالبيان الاحصائي بين ما هو موجود فعلا وقيود السلطة او البيان الاحصائي دون الابلاغ عنه من قبل المؤسسة على النحو التالي : أ . في حالة النقصان تعتبر البضائع انها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام القانون الا اذا اثبتت المؤسسة ان النقص حصل بسبب ما يلي : 1. حريق او تلف او بسبب عوامل طبيعية كالتبخر او الانسكاب او الامتصاص شريطة تنظيم اذن اصولي بذلك . 2. او تم اتلافها بموافقة السلطة . ب. في حالة الزيادة تعتبر البضاعة الزائدة بانها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك