المادة 35 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يجوز للمؤسسة التي استوردت بضائع الى المنطقة ان تتنازل عنها الى السلطة وفق التعليمات التي تحددها السلطة بهذا الخصوص وتنتهي مسؤولية المؤسسة عن تلك البضائع عند موافقة السلطة على التنازل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026