المادة 36 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
على جميع القادمين الى المنطقة ان يصرحوا لدائرة الجمارك عن جميع البضائع التي بحوزتهم ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية والضرائب في المنطقة الجمركية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026