المادة 7 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ . يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بما في ذلك : 1. البضائع المحظورة . 2. البضائع الممنوع دخولها الى المنطقة . 3. البضائع التي يخضع استيرادها او تصديرها لموافقات خاصة والجهة التي تصدر هذه الموافقة . 4. البضائع الممنوع او المقيد تصديرها . 5. الاجراءات الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية . ب. يراعى عند اصدار تعليمات الاستيراد والتصدير ما يلي : 1. التزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة . 2. أي ترتيبات تعقدها السلطة او دائرة الجمارك نيابة عنها مع الجهات المختصة بهدف تبسيط اجراءات انتقال البضاعة من المنطقة او عبرها الى المنطقة الجمركية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة