المادة 8 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ . يمنع ادخال البضائع المحظورة الى المنطقة وعلى دائرة الجمارك الحجز على هذه البضائع والتصرف بها او اتلافها وفق احكام هذا النظام .
ب. تعاد البضائع الممنوع ادخالها للمنطقة الى خارج المملكة ولا يجوز التخليص عليها .
ج. لا يجوز انجاز أي معاملة جمركية لبضاعة يخضع استيرادها او تصديرها الى موافقة خاصة وفق تعليمات الاستيراد والتصدير قبل الحصول على هذه الموافقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026