المادة 9 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يسري على المركبات قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بما في ذلك الاعفاءات والاوضاع المعلقة للرسوم وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026