المادة 11 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

شروط العضوية المادة 11( أ) يقبل عضوا في الجمعية: 1- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين للاعضاء المتوفين وطلاب المعاهد في جمعيات معاهدهم. 2- اية جمعية مسجلة. 3- اية هيئة او مؤسسة لا تبغي الربح. (ب) اذا كانت الغاية الرئيسية للجمعية الحصول على مال لاقراضه لاعضائها يشترط ان يكون كل من هؤلاء الاعضاء. 1- مقيما في المدينة او القرية او في جوارهما او في قرية من مجموع القرى المشمولة في منطقة اعمال الجمعية. 2- مالكا او متصرفا بارض في منطقة جمعيات التسليف الريفية، ويجوز له ان يصبح عضوا في جمعية اخرى اذا كان يملك او يتصرف باراضي في قرية اخرى خارجة عن منطقة اعمال الجمعية وفي كلتا الحالتين يجب ان يستغل العضو الارض لحسابه. 3- ممن يتعاطون حرفة او مهنة واحدة ويقبل العمل في الجمعية اذا كانت مهنية عمالية او تجمعهم مصالح مشتركة. (ج) 1- لا يتمتع اي عضو من اعضاء الجمعية بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من رسم الانتساب واقساط الاسهم او اذا خالف احكام نظام الجمعية الداخلي. 2- لا يجوز للعضو غير المتمتع بحقوق العضوية في جمعيته ان يمثلها او ينوب عنها في اية حالة من الاحوال، ولا ان ينتخب عضوا في لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية لجنة فرعية اخرى. (د)1- اذا قبل عضو في جمعية يصبح مسئولا عن التزاماتها السابقة لتاريخ انضمامه اليها مالم يقرر مجلس ادارتها خلاف ذلك وفي هذه الحالة يجري توزيع العجز الحاصل على الاعضاء السابقين. 2- اذا انتهت عضوية شخص يبقى مسئولا عن التزامات الجمعية منذ انفصاله عنها مدة سنتين اعتبارا من نهاية سنة الجمعية المالية التي انتهت فيها عضويته وتنحصر مسئوليته في الالتزامات الناشئة حتى نهاية السنة المالية التي انتهت خلالها عضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة