المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

تحديد مكان الاقامة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام، اذا نشأ خلاف بشأن شخص يقيم في مدينة او قرية او في جوارها القريب، او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او بنطاق اعمالها او احترافه حرفة او مهنة خاصة ، يفصل المدير العام في ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة