المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تحديد مكان الاقامة
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام، اذا نشأ خلاف بشأن شخص يقيم في مدينة او قرية او في جوارها القريب، او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او بنطاق اعمالها او احترافه حرفة او مهنة خاصة ، يفصل المدير العام في ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026