المادة 13 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

المسئولية تنقسم الجمعيات من حيث مسئولية اعضائها الى نوعين: (أ) جمعيات محدودة المسئولية يكون الاعضاء فيها مسئولين بقدر قيمة اسهمهم المكتتب بها لا المدفوعة في الجمعية، او بقيمة ازيد منها حسبما ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي. (ب) جمعيات غير محدودة المسئولية يكون فيها الاعضاء مسئولين بالتكافل والتضامن عن كافة ما على الجمعية من التزامات ، تطبق هذه المسئولية في حالة تصفية الجمعية. (ج) تكون مسئولية الجمعية المنتمية الى جمعية ثانوية ذات مسئولية محدودة. (د) يجب ان تضاف عبارة ( محدودة المسئولية) او (غير محدودة المسئولية) وفق مقتضى الحال الى اسم كل جمعية تنتمي الى اي من هذين النوعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة