المادة 15 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

اندماج الجمعيات (أ) يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير العام وذلك بقرار يتخذه ثلثا اعضاء الهيئة العمومية في اجتماع تعقده كل جمعية على ان يبلغ كل عضو اقتراح الاندماج وموعد الاجتماع ومكانه قبل انعقاده بخمسة عشر يوما. ويجوزاجراء هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة معا ودون تقسيم اموالها ، ويعتبر قرار الاندماج الذي تصدره هذه الجمعيات بمثابة عقد كاف لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها الى الجمعية الموحدة. يحق لكل عضو مخالف الانسخاب من الجمعية واسترداد قيمة اسهمه والمبالغ المستحقة له بعد حسم ما هو مستحق عليه وفقا لاحكام النظام الداخلي. (ب) يجوز لاية جمعية ان تنقل موجوداتها والتزاماتها الى جمعية اخرى بقرار تصدره وفقا للاصول المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل (ج) يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج او نقل الموجودات والالتزامات الى جهة اخرى قبل تقديم طلب الاندماج بثلاثة اشهر او الجمعيات المندمجة لاتاحة الفرصة لدائني الجمعيات المندمجة للاعتراض اذا اعترض احد دائني اية جمعية من هذه الجمعيات على الاندماج او على نقل الموجودات والالتزامات وبلغوا اعتراضهم كتابة الى تلك الجمعية او الجمعيات والى المدير العام قبل الموعد المعين للاندماج او النقل بشهر واحد على الاقل فيجب اجراء تسوية لتلك الديون. وفي حالة اعتراض الدائن فيحق له الاستئناف الى الوزير ويكون قراره نهائيا. (د) تقدم لجان ادارة الجمعيات طلبا بالاندماج للمدير العام الذي يقرر قبوله اورفضه ويبلغ الوزير اذا ترتب على ذلك تسجيل او شطب في السجل. (ه) للمدير العام ان يأمر بدمج جمعيتين او اكثر اذا ما اقتنع ان ذلك الدمج هو لمصلحة الجمعيات المندمجة او الحركة التعاونية في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة