المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الفصل الثاني
ادارة الجمعية
لجنة الادارة
المادة 16- (أ)- يكون لكل جمعية لجنة ادارة تدير شئونها تؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها القاطنين في منطقة عمل الجمعية طبقا لاحكام نظام الجمعية الداخلي.
(ب) يحظر على لجنة الادارة او اي عضو من اعضائها ان يزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او يتعارض مع مصالحها.
(ج) يجوز منح اي عضو من اعضاء لجنة الادارة او اكثر بقرار من الهيئة العمومية مكافأة سنوية لحسن ادارته على ان لا تتجاوز المكافاة عشرة بالمئة من الفائض الصافي، او ستين دينارا للعضو الواحد اي المبلغين اقل.
(د) تقرر الهيئة العمومية بدل حضور جلسات للجنة الادارة حسبما يحدد في نظام الجمعية الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026