المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الفصل الثاني ادارة الجمعية لجنة الادارة المادة 16- (أ)- يكون لكل جمعية لجنة ادارة تدير شئونها تؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها القاطنين في منطقة عمل الجمعية طبقا لاحكام نظام الجمعية الداخلي. (ب) يحظر على لجنة الادارة او اي عضو من اعضائها ان يزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او يتعارض مع مصالحها. (ج) يجوز منح اي عضو من اعضاء لجنة الادارة او اكثر بقرار من الهيئة العمومية مكافأة سنوية لحسن ادارته على ان لا تتجاوز المكافاة عشرة بالمئة من الفائض الصافي، او ستين دينارا للعضو الواحد اي المبلغين اقل. (د) تقرر الهيئة العمومية بدل حضور جلسات للجنة الادارة حسبما يحدد في نظام الجمعية الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة