المادة 27 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

استثناء الاسهم من الحجز مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام ، لا يجوز الحجز على اسهم العضو او حصته في رأس مال الجمعية، ولا بيعها استنادا الى قرار صادر من اية محكمة او دائرة اجراء وفاء لدين او لذمة مستحقة عليه واذا افلس اي عضو فلا يجوز لمأمور طابق افلاسه ان يضع يده على اسهمه او حصته في رأس مال الجمعية ولا ان يدعي او يطالب بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة