المادة 28 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الاموال المستحقة على الاعضاء (أ) تحصل جميع الاموال المستحقة للجمعية على اي عضو من اعضائها او على اي شخص آخر بمقتضى هذا النظام ، او بموجب نظامها الداخلي ، او بما يتعلق باعمالها كما تحصل الاموال الاميرية وفقا للمادة 25 من القانون. (ب) تتقاضى المنظمة من الجمعية او العضو نفقات التحصيل وفقا لما يقرره المدير العام او من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة