المادة 30 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

عقود بيع الحاصلات للجمعية التي من غاياتها تسويق حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم ان تتعاقد واعضاءها اما بمقتضى نظامها الداخلي، واما بعقد خاص بشأن بيع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها اما لها نفسها او بواسطتها خلال مدة معينة، ويجوز ان ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غيرها من المقاييس والمكاييل والموازين باعتبار انها عطل وضرر متفق عليه سلفا يدفعه العضو اذا اخل بشروط العقد، ويعتبر هذا المبلغ دينا مستحقا للجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة